بلوغ المرام 1117
وَلِلنَّسَائِيِّ: "وَلَا تَمْتَشِطْ"
حواشٍ
وهي زيادات صحيحة. والأولى رواها أبو داود (2302)، والثانية للنسائي (603).
الأحكام بحسب قائلها
| عبد الفتاح أبو غدة | صحيححُكم على رواية nasai:3534 | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| زبیر علی زئی | صحيححُكم على رواية nasai:3534 | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
| الألباني | صحيحفي صحيح النسائي, ص 3536حُكم على رواية nasai:3534 | fawazahmed0, hadithunlocked |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan an-Nasa'i 3534لاَ تَحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَلاَ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَمْتَشِطُ وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إِ