MajelisNoteدليل

بلوغ المرام 1093

اعرض الإسناد

وَعَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ:

{ لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ, وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ }

حواشٍ

  • صحيح. رواه الحاكم ( 2 / 204 ) ولم أجده في المطبوع من مسند أبي يعلى. والله أعلم. والحديث صحيح بشواهده التي بعده.

  • رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَهُوَ مَعْلُولٌ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Al-Mu'jam al-Ausath 8232لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا