دليل

صحيح البخاري 2199

باب إِذَا بَاعَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ فَهُوَ مِنَ الْبَائِع

اعرض الإسناد

قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ

لَوْ أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ ثَمَرًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ كَانَ مَا أَصَابَهُ عَلَى رَبِّهِ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لاَ تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا وَلاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ

الأحكام بحسب قائلها

al-BukhariSoundhadithunlocked

الرواة

  1. الليث بن سعد الفهمي
  2. يونس بن يزيد الأيلي
  3. محمد بن شهاب الزهري
  4. سالم بن عبد الله العدوي
  5. عبد الله بن عمر العدوي