دليل

صحيح البخاري 1950

باب مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ ؓ تَقُولُ

كَانَ يَكُونُ عَلَىَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ. قَالَ يَحْيَى: الشُّغْلُ مِنَ النَّبِيِّ أَوْ بِالنَّبِيِّ ﷺ.

الأحكام بحسب قائلها

Muhammad Fuad Abd al-BaqiAgreed Uponhadithunlocked

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Misykatul Mashabih 2030عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ. قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: تَعْنِي الشّغل من النَّبِي أَو بِالنَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

الرواة

  1. أحمد بن يونس التميمي
  2. زهير بن معاوية الجعفي
  3. يحيى بن سعيد الأنصاري
  4. أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري
  5. عائشة بنت أبي بكر الصديق

وهو أيضًا في