مسند البزار 9814
أبو زرعة عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَزِيَادُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ؛ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ كُفْرٍ بَعْدَ إِسْلَامٍ، أَوْ قَتَلَ نَفَسًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنصحابيت 57هـ
- عنثقةت 91هـ
- عنثقةت 140هـ
- نا
- ناثقةت 192هـ
- حدثناثقةت 254هـ
- ت 291هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com