مسند البزار 9503
عبد الله بن رباح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ، نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ - عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ:
وَفَدَ وَفْدٌ إِلَى مُعَاوِيَةَ رَحِمَهُ اللهُ وَأَنَا فِيهِمْ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، فَكَانَ بَعْضُنَا يَصْنَعُ لِبَعْضٍ الطَّعَامَ، فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِمَّنْ يُكْثِرُ فَيَدْعُو إِلَى رَحْلِهِ، فَقُلْتُ: أَلَا أَصْنَعُ طَعَامًا ثُمَّ أَدْعُوهُمْ إِلَى رَحْلِي، قَالَ: ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ مِنَ الْعِشَاءِ، قَالَ: قُلْتُ: الدَّعْوَةُ عِنْدِي اللَّيْلَةَ، قَالَ: سَبَقْتَنِي ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَوْتُهُمْ فَهُمْ عِنْدِي، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَلَا أُعْلِمُكُمْ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِكُمْ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ؟ قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ، قَالَ: فَبَعَثَ الزُّبَيْرَ عَلَى إِحْدَى الْمُجَنِّبَتَيْنِ، وَبَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَى الْمُجَنِّبَةِ الْأُخْرَى، وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْحُسَّرِ، وَالْحُسَّرُ الَّذِينَ لَيْسَتْ عَلَيْهِمْ أَدَاةٌ وَقَدْ وَبَّشَتْ قُرَيْشٌ أَوْبَاشَهَا وَأَتْبَاعَهَا. قَالُوا: نُقَدِّمُ هَؤُلَاءِ، فَإِنْ كَانَ لَهُمْ سَاكَنَّا مَعَهُمْ، وَإِنْ أُصِيبُوا أَعْطَيْنَا فَأَخَذُوا بَطْنَ الْوَادِي، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي كَتِيبَةٍ، فَنَظَرَ فَرَآنِي، فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللهِ قَالَ: أَتَرَى إِلَى أَوْبَاشِ قُرَيْشٍ وَأَتْبَاعِهَا، ثُمَّ قَالَ: اهْتِفْ بِالْأَنْصَارِ وَلَا يَأْتِينِي إِلَّا أَنْصَارِيٌّ. فَهَتَفَ بِهِمْ فَجَاءُوا حَتَّى أَطَافُوا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَتَرَوْنَ إِلَى أَوْبَاشِ قُرَيْشٍ وَأَتْبَاعِهِمْ، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ عَلَى الْأُخْرَى: احْصُدُوهُمْ حَصْدًا حَتَّى تُوَافُونِي بِالصَّفَا. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَانْطَلَقْنَا، فَمَا يَشَاءُ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ مِنْهُمْ مَنْ شَاءَ إِلَّا فَعَلَ، وَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أُبِيحَتْ أَوْ أَبَحْتَ خَضْرَاءَ قُرَيْشٍ، لَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، قَالَ: فَغَلَّقَ النَّاسُ أَبْوَابَهُمْ، وَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَفِي يَدِهِ قَوْسٌ قَدْ أَخَذَ بِسِيَةِ الْقَوْسِ، فَأَتَى عَلَى صَنَمٍ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ، فَجَعَلَ يَطْعَنُ بِهَا فِي عَيْنِهِ وَيَقُولُ: جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى أَتَى الصَّفَا حَيْثُ يَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَجَعَلَ يَحْمَدُ اللهَ وَيَدْعُو، وَالْأَنْصَارُ تَحْتَهُ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَوْمِهِ وَرَأْفَةٌ لِعَشِيرَتِهِ، قَالَ: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَجَاءَ الْوَحْيُ وَكَانَ إِذَا جَاءَ لَمْ يَخْفَ عَلَيْهِمْ، فَلَيْسَ أَحَدٌ يَرْفَعُ طَرْفَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى يَقْضِيَ الْوَحْيُ، فَلَمَّا قَضَى الْوَحْيُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، أَقُلْتُمْ: أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرَابَتِهِ وَرَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ "، قَالُوا: قَدْ قُلْنَا ذَاكَ، قَالَ: كَلَّا، إِنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، هَاجَرْتُ إِلَى اللهِ وَإِلَيْكُمُ، الْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ، وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ "، فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَبْكُونَ وَيَقُولُونَ: وَاللهِ مَا قُلْنَا الَّذِي قُلْنَا إِلَّا ضَنًّا بِاللهِ وَرَسُولِهِ، قَالَ: فَإِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
روايات أخرى للحديث
الرواة
- فقالالصحابي الجليل ، حافظ الصحابةت 57 هـ ، أو : 58 هـ ، أو : 59 هـ
- عنثقةت في ولاية ابن زياد ، أو في حدود سنة 90 هـ ، أو في حدود سنة 95 هـ
- عنثقة عابدت 122 هـ ، أو 123 هـ ، أو 126 هـ ، أو 127 هـ ، أو 129 هـ
- ناثقة ثقة ـ قاله يحيى بن معينت 165 هـ
- ناثقة ثبتت 223هـ ، أو 226هـ
- حدثنات 280 هـ
- ت 291 هـ أو 292 هـ أو 294 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com