مسند البزار 9382
يزيد بن الأصم عنه
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ أَخْرُجُ بِفِتْيَانٍ مَعَهُمْ حُزَمُ الْحَطَبِ، فَأُحَرِّقُ عَلَى قَوْمٍ دُورَهُمْ؛ يَسْمَعُونَ النِّدَاءَ ثُمَّ لَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنصحابيت 57هـ
- عنثقةت 101هـ
- ناصدوقت 150هـ
- ناثقة ثبتت 218هـ
- حدثنا
- ت 291هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com