مسند البزار 8794
عكرمة عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَبَّاسِ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، يَعْنِي ابْنَ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.