مسند البزار 8784
أبو سعيد مولى عبد الله بن عامر عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: نَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
لا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ؛ لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا - يُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ -، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَعِرْضُهُ، حَسْبُ امْرِئٍ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الدارقطني
يرويه داود بن قيس واختلف عنه فرواه جماعة عن داود بن قيس عن أبي سعيد مولى عبد الله بن عامر عن أبي هريرة وخالفهم الثوري فقال الفريابي عن الثوري عن داود بن قيس عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة وقال الأشجعي عن الثوري عن داود بن قيس عن رجل لم يسمه عن أبي هريرة والصحيح عن أبي سعيد مولى ابن عامر حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا محمد بن إبراهيم الصوري ثنا الفريابي ثنا سفيان عن داود بن قيس عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا ومن اشترى شاة مصراة فليحلبها فإن رضي حلابها فليمسكها وإن ردها رد معها صاعا من تمر والمسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا التقوى هاهنا وأومأ بيده إلى صدره بحسب المؤمن من الشر أن يحقر أخاه المؤمن
في مسند البزار, ص 8784
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنالصحابي الجليل ، حافظ الصحابةت 57 هـ ، أو : 58 هـ ، أو : 59 هـ
- عن
- ناثقة فاضلت في خلافة أبي جعفر
- ناثقةت 204 هـ أو 205هـ
- حدثناثقة ثبتت 252هـ ، ويقال : 250 هـ ، ويقال : 251هـ
- ت 291 هـ أو 292 هـ أو 294 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com