مسند البزار 8778
داود بن فراهيج عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرَاهِيجَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَمُرُّ الْمَارُّ فِيهِ عَلَى الْقَبْرِ يَقُولُ: وَدِدْتُ أَنِّي صَاحِبُكَ بَدَلَ صَاحِبِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.