مسند البزار 8774
داود بن فراهيج عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
قَالَ: حَدَّثَنَا رُزَيْقُ بْنُ السَّحْتِ قَالَ: نَا شَبَابَةُ عَنْ شُعْبَةَ. قَالَ: وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرَاهِيجَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
مَا كَانَ لَنَا طَعَامٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا الْأَسْوَدَيْنِ؛ التَّمْرَ، وَالْمَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.