MajelisNoteدليل

مسند البزار 8774

داود بن فراهيج عن أبي هريرة

اعرض الإسناد

قَالَ: حَدَّثَنَا رُزَيْقُ بْنُ السَّحْتِ قَالَ: نَا شَبَابَةُ عَنْ شُعْبَةَ. قَالَ: وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرَاهِيجَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

مَا كَانَ لَنَا طَعَامٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا الْأَسْوَدَيْنِ؛ التَّمْرَ، وَالْمَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا