مسند البزار 8754
عطاء بن يسار عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
فَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ الْهَدَادِيُّ قَالَ: نَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.