مسند البزار 8749
عطاء بن يسار عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
فَحَدَّثَنَاهُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَالْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.