مسند البزار 8747
عطاء بن يسار عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بِهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.