مسند البزار 8693
حميد بن مالك عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثًا، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.