دليل

مسند البزار 8693

حميد بن مالك عن أبي هريرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثًا، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.