مسند البزار 8689
حميد بن مالك عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فَلْيَأْتِهَا وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكَ فَلْيُصَلِّ، وَمَا فَاتَهُ فَلْيُتِمَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.