دليل

مسند البزار 8689

حميد بن مالك عن أبي هريرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فَلْيَأْتِهَا وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكَ فَلْيُصَلِّ، وَمَا فَاتَهُ فَلْيُتِمَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.