مسند البزار 8682
حميد بن مالك عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ: نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ الْإِقَامَةَ فَلْيَأْتِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ فَلْيُصَلِّ مَا أَدْرَكَ وَلْيَقْضِ مَا فَاتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.