MajelisNoteدليل

مسند البزار 8682

حميد بن مالك عن أبي هريرة

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ: نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ الْإِقَامَةَ فَلْيَأْتِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ فَلْيُصَلِّ مَا أَدْرَكَ وَلْيَقْضِ مَا فَاتَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.