مسند البزار 8655
حميد بن مالك عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ قَالَ: نَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: نَا الْوَلِيدُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَمَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
تَفْضُلُ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.