مسند البزار 8628
حميد بن مالك عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: نَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: نَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ;
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَغْفَرَ لِلصَّفِّ الْأَوَّلِ ثَلَاثًا، وَلِلثَّانِي مَرَّتَيْنِ، وَلِلثَّالِثِ مَرَّةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.