MajelisNoteدليل

مسند البزار 8614

حميد بن مالك عن أبي هريرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، يَعْنِي: الصُّورِيَّ قَالَ: نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ إِذْنَهُ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا