مسند البزار 8614
حميد بن مالك عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، يَعْنِي: الصُّورِيَّ قَالَ: نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ إِذْنَهُ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.