مسند البزار 8344
عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: نَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
مَا مِنْ دَاءٍ إِلَّا وَفِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فِيهِ شِفَاءٌ إِلَّا الْمَوْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الرواة
- عنصحابيت 57هـ
- عنثقةت 101هـ
- عنصدوقت 130هـ
- ناثقةت 161هـ
- ناصدوقت 226هـ
- حدثنا
- ت 291هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com