مسند البزار 8321
عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: نَا أَبِي عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ; أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
أَعِنْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَأَعِنْ عَلَيْهِ حَتَّى يُؤْخَذَ مِنْهُ الْحَقُّ فَقَدْ أَعَنْتَهُ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَأَعِنْهُ حَتَّى يَأْخُذَ حَقَّهُ فَقَدْ أَعَنْتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الرواة
- عنصحابيت 57هـ
- عنثقةت 101هـ
- عن
- ناصدوقت 167هـ
- ناصدوقت 226هـ
- حدثنا
- ت 291هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com