مسند البزار 8301
عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
لَتُرَدَّنَّ الْحُقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى تُقَادَ الشَّاةُ الْجَلْحَاءُ بِنَطْحِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- بدر الدين العيني
الحديث الصحيح
في مسند البزار, ص 8301
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنصحابيت 57هـ
- عنثقةت 101هـ
- عنصدوقت 130هـ
- ناثقة حافظت 160هـ
- ناثقةت 192هـ
- حدثناثقة ثبتت 252هـ
- ت 291هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com