مسند البزار 8178
صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ إِمَامُ مَسْجِدِ قُبَاءَ وَكَانَ يَنْزِلُ بِقُبَاءَ قَالَ: نَا صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
يُؤْتَى بِالطَّوِيلِ الْعَظِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُوزَنُ فَلَا يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.