MajelisNoteدليل

مسند البزار 8148

عراك بن مالك عن أبي هريرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: نَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ - أَحْسَبُهُ قَالَ: رَجُلٌ مَتَاعَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا