مسند البزار 8134
الوليد بن رباح عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: نَا أَبُو الْمُنْذِرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: نَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
طَعِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِ الْعَبَّاسِ، أَوْ فِي بَيْتِ حَمْزَةَ فَقَالَ: لَيَتَخَوَّضَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ لَا يَكُنْ لَهُمْ حَظٌّ غَيْرُهُ، وَكَفَّارَاتُ الْخَطَايَا إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.