مسند البزار 8127
الوليد بن رباح عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: نَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
إِذَا دَخَلَ الْبَصَرُ فَلَا إِذْنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.