مسند البزار 8123
الوليد بن رباح عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.