مسند البزار 8091
حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: نَا أَبِي، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.