دليل

مسند البزار 8087

حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ، قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَبِيعَهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.