دليل

مسند البزار 8053

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ قَائِمًا مَاذَا عَلَيْهِ لَاسْتَقَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.