مسند البزار 8053
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ قَائِمًا مَاذَا عَلَيْهِ لَاسْتَقَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.