مسند البزار 8041
ما روى عروة عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عُثْمَانَ ابْنُ أَخِي وَكِيعٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَا: نَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَصَدَعَ النَّاسَ صَدْعَيْنِ، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَطَائِفَةٌ بِحِذَاءِ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَنْ خَلْفَهُ - أَحْسَبُهُ قَالَ - رَكْعَةً، وَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ، فَقَامُوا مَعَهُ، فَلَمَّا اسْتَوَى قَائِمًا رَجَعَ الَّذِينَ خَلْفَهُ وَرَاءَهُمْ، وَتَقَدَّمَ أُولَئِكَ - أَحْسَبُهُ - فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.