دليل

مسند البزار 8017

ما روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: نَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: نَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:

إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَوْنَ بِهِ شِفَاءٌ فَفِي الْحِجَامَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.