مسند البزار 8017
ما روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: نَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: نَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:
إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَوْنَ بِهِ شِفَاءٌ فَفِي الْحِجَامَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.