دليل

مسند البزار 7912

ما روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: نَا صَالِحٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ إِنْ تَحْرِصْ عَلَى إِقَامَتِهِ تَكْسِرْهُ، وَإِنْ تَسْتَمْتِعْ بِهِ تَسْتَمْتِعْ بِهِ وَفِيهِ أَوَدٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.