مسند البزار 7882
ما روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
إِذَا صَنَعَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ طَعَامًا فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُنَاوِلْهُ أَكْلَهُ فِي يَدِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.