دليل

مسند البزار 7780

ما روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: نَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِنَفْيِ عَامٍ مَعَ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.