دليل

مسند البزار 7709

ما روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، يَعْنِي الثُّومَ: فَلَا يُؤْذِينَا فِي مَسْجِدِنَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.