مسند البزار 7709
ما روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، يَعْنِي الثُّومَ: فَلَا يُؤْذِينَا فِي مَسْجِدِنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.