مسند البزار 7695
ما روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُقَيْلِيُّ وَأَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَا، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: نَا أَيُّوبُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ؛ يُدْعَى إِلَيْهَا الْغَنِيُّ وَيُتْرَكُ الْفَقِيرُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْهُ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.