مسند البزار 7687
ما روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا السَّكَنُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: إِنَّهُ
قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.