مسند البزار 76
بلال عن أبي بكر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سُفْيَانَ الْمُسْتَمْلِيُّ قَالَ: نَا أَسِيدُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ أَبِي الْمِقْدَامِ قَالَ: نَا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَوْلَايَ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
" لَا يَتَوَضَّأَنَّ أَحَدُكُمْ مِنْ طَعَامٍ أَكَلَهُ حَلَّ لَهُ أَكْلُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.