دليل

مسند البزار 76

بلال عن أبي بكر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سُفْيَانَ الْمُسْتَمْلِيُّ قَالَ: نَا أَسِيدُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ أَبِي الْمِقْدَامِ قَالَ: نَا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَوْلَايَ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

" لَا يَتَوَضَّأَنَّ أَحَدُكُمْ مِنْ طَعَامٍ أَكَلَهُ حَلَّ لَهُ أَكْلُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.