مسند البزار 7571
حبيب بن أبي ثابت عن أنس
اعرض الإسناد
نَاهُ حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ، نَا فِرْدَوْسُ بْنُ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَالشَّطْرُ ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَالثُّلُثُ ؟ قَالَ: الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.