مسند البزار 7567
إبراهيم التيمي عن أنس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ شُعْبَةَ، نَا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا قُرِّبَ إِلَى أَحَدِكُمْ طَعَامٌ وَفِي رِجْلَيْهِ نَعْلَانِ فَلْيَنْزِعْ نَعْلَيْهِ فَإِنَّهُ أَرْوَحُ لِلْقَدَمَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.