مسند البزار 7520
إبراهيم النخعي عن أنس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ أَبُو طَالِبٍ الطَّائِيُّ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِعَائِشَةَ:
نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ، قَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، قَالَ: إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.