مسند البزار 7486
إبراهيم النخعي عن أنس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَحْرٍ الْقَرَاطِيسِيُّ، نَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو، نَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ فَلْتَغْتَسِلْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الرواة
- عنصحابيت 90هـ
- عنثقةت 140هـ
- ناثقةت 185هـ
- ناثقةت 228هـ
- حدثنا
- ت 291هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com