مسند البزار 7448
شعيب بن الحبحاب عن أنس
اعرض الإسناد
وَنَاهُ وَهْبُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زِمَامٍ الْقَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسٍ ; أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الدارقطني
ورواه أبو عتاب الدلال عن عبد السلام بن شعيب موقوفا وهو أشبه بالصواب
في مسند البزار, ص 7448
الرواة
- عنصحابيت 90هـ
- عنثقةت 130هـ
- حدثنا
- نا
- ت 291هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com