مسند البزار 7196
البصريون عن أنس
اعرض الإسناد
وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنصحابيت 90هـ
- عنثقة ثبتت 117هـ
- ناثقة ثبتت 175هـ
- حدثناثقة حافظت 237هـ
- ت 291هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com