مسند البزار 6933
البصريون عن أنس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ، نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَعْنِيُّ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ ;
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ عَلَى فِتْيَةِ شَبَابِ قُرَيْشٍ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الطَّوْلَ فَلْيَنْكِحْ - أَوْ فَلْيَتَزَوَّجْ - وَإِلَّا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنصحابيت 90هـ
- عنثقةت 122هـ
- ناثقةت 165هـ
- نا
- حدثنا
- ت 291هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com