مسند البزار 6773
البصريون عن أنس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، نَا رَيْحَانُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
إِذَا صَلَّيْتَ فَلَمْ تَدْرِ عَلَى شَفْعٍ انْصَرَفْتَ، أَمْ عَلَى وِتْرٍ، فَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.