مسند البزار 6675
البصريون عن أنس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، نَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:
لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ فَاطِمَةُ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا: وَاكَرْبَاهْ لِكَرْبِ أَبِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا كَرْبَ عَلَى أَبِيكِ بَعْدَ الْيَوْمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.