مسند البزار 6572
البصريون عن أنس
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ قَالَ:
سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ فَصَلَّى حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ أَسْفَرَ بَعْدُ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ ؟ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.