دليل

مسند البزار 6572

البصريون عن أنس

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ قَالَ:

سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ فَصَلَّى حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ أَسْفَرَ بَعْدُ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ ؟ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.